السيد موسى الحسيني الزنجاني

57

المسائل الشرعية

مسألة 249 : من لم يعلم بوجوب غسل هذا المقدار ، إذا كان لم يدر هل أنّه غسل بهذا المقدار في الوضوءات السابقة أم لا ، فالصلاة التي صلّاها بذلك الوضوء ووقتها يكون باقياً يعيدها مع وضوء جديد والأحوط قضاء الصلوات التي صلّاها وخرج وقتها . مسألة 250 : يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل ، وإذا غسل من الأسفل إلى الأعلى ، فالوضوء باطل . مسألة 251 : إذا بلّل يده ومسح على وجهه ويديه ، فإن كان البلل بمقدار يُقال بأنّه غسلهما ، كفى ذلك . مسألة 252 : يجب بعد غسل الوجه غسل اليد اليمنى ، ثمّ غسل اليد اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع . مسألة 253 : من غسل كفيه إلى المعصمين قبل غسل الوجه ، لا يكتفي بذلك ، بل يجب حين الوضوء أن يغسل يده إلى أطراف الأصابع ، وإذا غسلها إلى المعصم فقط لم يصح وضوؤه . مسألة 254 : غسل الوجه واليدين في الوضوء في المرة الأولى واجب ، وفي المرّة الثانية جائز ، وأكثر من ذلك حرام وكل غسلة : الأُولى أو الثانية أو الثالثة تتحقق بغسل تمام العضو مع قصد الوضوء ، فإذا غسل العضو كاملًا مرتين بقصد الوضوء ، كانت الغسلة اللاحقة لهما حراماً . وإن صبّ الماء بقصد الوضوء عدّة مرات ، فإذا وصل الماء إلى جميع اليد أو الوجه يُعدّ مرة واحدة ، وما زاد على ذلك يحسب من الغسلة التالية وإن نوى الأولى . مسألة 255 : يجب بعد غسل اليدين مسح مقدّم الرأس بالبلل المتبقّي في اليد من الوضوء ، والأحوط أن يكون المسح بباطن اليد اليمنى من الأعلى إلى الأسفل .